والدَّليل على ذلك:
1 ـ أنه ثَبَتَ عنِ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنَّه حين أراد الطَّواف تَوَضَّأ ثمَّ طاف [1] .
2 ـ حديث صفيَّة لمَّا قيل له: إِنَّ صَفِيَّة قد حاضَتْ، وظنَّ أنها لم تَطُفْ للإِفاضة فقال: «أحابستنا هي؟» [2] .
والحائِضُ معلوم أنَّها غيرُ طاهِرٍ.
3 ـ حديث عائشة أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال لها حين حاضت: «افعلي ما يفعل الحاجُّ غيرَ أنْ لا تطوفي بالبيت» [3] .
4 ـ قوله صلّى الله عليه وسلّم: «الطَّواف بالبيت صلاة؛ إِلا أنَّ الله أباح فيه الكلام؛ فلا تَكلَّموا فيه إِلا بخير» [4]
(1) رواه البخاري، كتاب الحج: باب من طاف بالبيت إِذا قدم مكة، رقم (1614، 1615) ، ومسلم، كتاب الحج: باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على
الإِحرام وترك التحلل، رقم (1235) من حديث عائشة.
(4) رواه الترمذي، كتاب الحج: باب ما جاء في الكلام في الطواف، رقم (960) ، وابن خزيمة رقم (2739) ، وابن حبان رقم (3836) وغيرهم من حديث ابن عباس
موقوفًا ومرفوعًا.
ورجَّح رواية الوقف: النسائي، والبيهقي، وابن الصلاح، والمنذري، والنووي.
ورجّح رواية الرفع: ابن السكن، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن حجر.
انظر: «التلخيص الحبير» رقم (174) ، «موافقة الخُبر الخبر» (2/ 131) .