فهرس الكتاب

الصفحة 3290 من 6754

الثمنين، من أجل تغير الصفة ومن أجل التأجيل، فلذلك كان حرامًا؛ لأن هذه هي مسألة العينة فصار لا بد من هذا القيد.

مثال آخر: باع السيارة بعشرين ألفًا إلى سنة، وبعد مضي ثلاثة أشهر اشتراها بثمانية عشر ألفًا، والسيارة الآن تغيرت فصار فيها صدمات ومشت مسافة أكثر، فنقول: إذا كان نقص الألفين بمقدار نقص الصفة، فهذا جائز، ولكن إن كان أقل ونقص من أجل النقد، فهذا لا يجوز.

قوله: «أو من غير مشتريه» أي: إذا اشتراها بأقل من غير مشتريها، مثاله: إذا باع السلعة بثمن مؤجل، ثم إن الذي اشتراها باعها على آخر، ثم اشتراها البائع الأول من الآخر بثمن منقود أقل، فهذا جائز؛ لأن محذور الربا هنا بعيد، إذ إن التعامل صار مع طرف ثالث.

مثال آخر: بعت هذه السيارة بمائة ألف إلى سنة، ثم إن صاحبها باعها إلى شخص آخر بما شاء من قليل أو كثير، أو وهبها له، ثم اشتريتها أنا من الثاني بثمانين ألفًا نقدًا، فهذا جائز؛ لأن المعاملة هذه مع طرف ثالث، ليست مع الطرف الذي بعت السيارة عليه، فإذًا يكون محذور الربا بعيدًا فيصح.

مثال ثالث: بعت هذه السيارة بمائة ألف إلى سنة، ثم مات المشتري وانتقلت السيارة إلى وارثه، فاشتريتها من وارثه بثمانين ألفًا نقدًا، فهذا جائز؛ لأني اشتريتها من غير مشتريها، فمحذور الربا بعيد.

قوله: «أو اشتراه أبوه» أي: أبو البائع، مثاله: باع زيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت