حال المحال عليه من قبل، حيث كان غنيًّا ثم اجتيح ماله فإن له أن يرجع، وإلا فإن ما ذهب إليه المؤلف وجيه؛ لأن المحتَال مفرِّط، إذ كان يلزمه أن يسأل ويبحث عن المحال عليه، أو على الأقل أن يشترط عند التحويل أن يكون مليًّا.
قوله: «ومن أحيل بثمن مبيع، أو أحيل به عليه فبان البيع باطلًا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل» الصورة الأولى عندنا بائع ومشترٍ ومحال عليه، ثلاثة، فالذي يُحال بثمن المبيع البائع، يعني أن المشتري أحال البائع على مدين له فَقَبِل الحوالة، ولكن تبين أن البيع باطل، فالحوالة باطلة؛ وذلك لأن المبني على باطل يكون باطلًا.
مثال ذلك: عبد الرحمن اشترى من الطاهر كتابًا بعشرة ريالات، فأحال عبدُ الرحمن الطاهرَ على سامي، لأنه كان مدينًا له، فتبين بطلان البيع لكون الكتاب وقفًا والوقف لا يباع، فهنا تبطل الحوالة والبائع يرجع على المشتري بالمبيع، وهو هنا الطاهر فيأخذ كتابه وتنتهي المسألة.
ولكن إذا فسخ البيع فإنها لا تبطل، مثلًا لما اشترى عبد الرحمن الكتاب من الطاهر وجد فيه عيبًا، فرده لعيبه، فهذا فسخ للعقد فالحوالة لا تبطل، وللطاهر أن يطالب ساميًا بالثمن؛ لأنه أحيل عليه به، فله أن يطالبه، ولكنه إذا قبضه يرده إلى المشتري وهو عبد الرحمن؛ لأنه فسخ العقد.