فهرس الكتاب

الصفحة 3931 من 6754

وإذا قال قائل: ما الفائدة؟

قلنا: فائدتها:

أولًا: أن كلًّا من الشريكين ينشط الآخر.

ثانيًا: ربما يكون مال كل واحد منهما ليس كثيرًا يُمَكِّنُهُمَا أن يستوردا البضائع الكثيرة التي بها الفائدة الكثيرة، وهذا واقع، فمثلًا شخص عنده مليون ريال، والآخر عنده مليون ريال، لكن مليونًا واحدًا لا يكفي لشراء بضائع كبيرة، تكون فائدتها كثيرة، فيجتمعان ويشتريان البضائع.

ثالثًا: أنه قد لا يتمكن كل واحد منهما أن يتجر بماله، فيحتاج إلى ضم مال الآخر إليه، حتى تتسع التجارة.

لكن اشترط شروطًا:

أولًا: قوله: «بماليهما» وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون مملوكًا لهما، ولكن هل هذا شرط؟ أو نقول: بماليهما أو مال لهما حق التصرف فيه؟

الثاني: يعني إما أن يكون مالًا لهما، أو يكون مالًا هما فيه وكلاء، أو فيه أولياء، أو ما أشبه ذلك، لكن بالنسبة للوكلاء، لا بد فيه من الإذن.

ثانيًا: قوله: «المعلوم» وضده المجهول؛ وذلك لأنه لا بد أن نرجع عند فسخ الشركة إلى المال، فكل شخص منا يريد ماله، فإذا كان لا بد من الرجوع إلى المال، فإنه لا يمكن الرجوع، إلا إذا كان مال كل واحد منهما معلومًا، حتى يعرف عند تنضيض المال، ما لكل واحد منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت