فهرس الكتاب

الصفحة 4679 من 6754

قوله: «ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئًا اليقينَ، ومن سقط به لم يعط شيئًا» ، الورثة الذين مع الحمل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: لا ينقصه الحمل شيئًا فنعطيه نصيبه كاملًا.

القسم الثاني: ينقصه الحمل فنعطيه اليقين.

القسم الثالث: يحجبه الحمل فلا نعطيه شيئًا.

مثال ذلك: مات رجل عن امرأة حامل وجدة وأخ شقيق، هذا المثال ينطبق على كل الأقسام الثلاثة، الجدة نعطيها كاملًا؛ لأنه لا يحجبها ولا ينقصها، فلها السدس على كل حال، سواء ولد ميتًا أو حيًا، الزوجة إن ولد حيًا فلها الثمن وإن ولد ميتًا فلها الربع، إذًا الحمل ينقصها فنعطيها اليقين وهو الثمن، الأخ الشقيق إن ولد الحمل ذكرًا سقط الأخ، وإن ولد ميتًا ورث الباقي، وإن ولد أنثى أخذ الباقي بعد فرضها فنمنعه من الميراث، ونقول: انتظر؛ لأنه يوجد احتمال أن يكون الحمل ذكرًا فيسقط، فلا نعطيه، هذا بالنسبة لإرث من معه.

قوله: «ويرث ويورث إن استهل صارخًا» ، شرط ميراثه أن يستهل صارخًا، وقوله: «صارخًا» حال لكنها حال مؤكِّدة، تؤكد معنى الاستهلال وهو رفع الصوت، ومعناه أنه إذا ولد سمع له صياح؛ لأن المولود إذا ولد لا بد أن يستهل صارخًا، فإن الشيطان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت