فهرس الكتاب

الصفحة 4862 من 6754

قوله: «وبنتاهما» أي: بنت أخت زوجته، وبنت أخت معتدته.

قوله: «وعمتاهما وخالتاهما» أي: لا يجوز الجمع بين معتدته وعمتها أو خالتها، وكذلك زوجته وعمتها أو خالتها، ولو أن المؤلف ـ رحمه الله ـ وغيره من العلماء أتوا بالآية والحديث لكان أوضح وأبين وأجلى، قال الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» [1] ؛ والتعليل لأن الجمع بين هذه القرابة القريبة يؤدي غالبًا إلى قطيعة الرحم؛ لأنه من المعروف أن الضرتين يكون بينهما عداوة وبغضاء وشحناء؛ فمن أجل البعد عن قطيعة الرحم، حرم الشرع الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.

فصار الذي يحرم بينهن الجمع ثلاثة أصناف:

الأختان، والعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها، وهذا أوضح مما قاله المؤلف وأبين، وأيضًا هو حكم ودليل.

وبنت العم مع بنت عمها تحل؛ لأن ما سوى الثلاث حلال، وهذا ـ أيضًا ـ أوضح من قول بعضهم: «يحرم الجمع بين امرأتين، لو قدرت إحداهما ذكرًا لم تتزوج بالأخرى لنسب أو رضاع، لا مصاهرة» ، وهذا وإن كان ضابطًا، لكنه ضابط يعقد

(1) أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا تنكح المرأة على عمتها (5109) ؛ ومسلم في النكاح/ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح (1408) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت