فهرس الكتاب

الصفحة 4933 من 6754

وهو المحفوظ، وفي بعض الروايات أنه كان حرًا لكن فيها بعض الإشكال، وعلى هذا فلها الخيار.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن لها الخيار مطلقًا إذا عتقت، وجعل الموجب للخيار العتق، لا أنها ساوت الزوج؛ وذلك لأنها حين كانت أمة كانت مغلوبة على أمرها، وهو الراجح؛ والعلة أنها قبل العتق نفسها لسيدها، فهو الذي يزوجها، أما إذا عتقت فإنها تحررت، فتملك كل ما كان لسيدها من السيطرة من قبل.

وقد يقال: إن كان سيدها قد أكرهها على الزواج خيرناها، وإن كانت لم تكره ورضيت به فلا خيار لها؛ لأنها قد رضيت هي بنفسها، وهذا قول مركب من القولين، وهو مما يسلكه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أحيانًا، فمثلًا اختار وجوب الوتر على من يقوم الليل، والمعروف أن بعض العلماء يقول: الوتر واجب، وبعضهم يقول: غير واجب، قال فيه لما اختار هذا القول: وهو بعض قول من يوجبه مطلقًا، فنحن هنا إذا قلنا بهذا التفصيل، وهي أنها إن كانت متزوجة برغبتها ورضاها فلا خيار لها، وإلا فلها الخيار؛ لأنها في الحقيقة زُوجت مغلوبة على أمرها، والآن تحررت، فلو قلنا بذلك لكنا قد سلكنا مسلك شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت