ثم مات ولم يسمِّ لها صداقًا، فقال: لها مهر مثلها [1] ، وإذا سمى شيئًا لا يجوز شرعًا، فهذه التسمية وجودها كالعدم، فكأنه لم يسم لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» [2] ، فإذا بطل وجب مهر المثل.
(1) أخرجه البخاري في البيوع/ باب الشراء والبيع مع النساء (2155) ؛ ومسلم في العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق (1504) (8) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ.
(2) سبق تخريجه ص (164) .