فهرس الكتاب

الصفحة 4998 من 6754

ثم مات ولم يسمِّ لها صداقًا، فقال: لها مهر مثلها [1] ، وإذا سمى شيئًا لا يجوز شرعًا، فهذه التسمية وجودها كالعدم، فكأنه لم يسم لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» [2] ، فإذا بطل وجب مهر المثل.

(1) أخرجه البخاري في البيوع/ باب الشراء والبيع مع النساء (2155) ؛ ومسلم في العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق (1504) (8) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ.

(2) سبق تخريجه ص (164) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت