فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 6754

الشَّهر، فإِنه يبقى لها ثلاثون يومًا؛ لأن أوَّل النِّفاس من الأوَّل.

ولو قُدِّر أنها ولدت الأوَّل في أوَّلِ الشَّهر، وولدت الثَّاني في الثَّاني عشر من الشَّهر الثَّاني، فلا نفاس للثَّاني؛ لأن النِّفاس من الأوَّل، وانتهت الأربعون يومًا، ولا يمكن أن يزيدَ النِّفاس على أربعين يومًا على المذهب؛ لأن الحملَ واحدٌ والنَّفاس واحدٌ، وإن تعدَّد المحمولُ.

والرَّاجحُ: أنه إِذا تجدَّدَ دمٌ للثاني، فإِنَّها تبقى في نفاسِها، ولو كان ابتداؤه من الثاني، إِذ كيفَ يُقال: ليس بشيءٍ، وهي ولدتْ وجاءها دم؟!.

انتهى بحمد الله تعالى المجلد الأوَّل

ويليه بمشيئة الله عز وجل المجلد الثَّاني

وأوَّله: «كتاب الصَّلاة»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت