فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 6754

حتى يُفيق، وعن الصَّبيِّ حتى يبلُغ، وعن النَّائم حتى يستيقظ» [1] .

وأما النَّظر: فلأنَّهما ليسا أهلًا للتَّكليف؛ إذ إنَّ قصدهم قَاصِرٌ مهما كان، ولهذا يختلف غير المكلَّف عن المكلَّف في بعض الأمور؛ فأُبيح للصَبيِّ من اللَّعب واللَّهو ما لم يُبَحْ لغيره، وَوُسِّعَ للصَّبيِّ في الواجبات ما لم يُوسَّع لغيره، حتَّى إنَّ الشَّيء الذي يكون جريمة في البالغ لا يكون جريمة في الصَّغير؛ لأن نظره قاصر، وكذا قصده، والمجنون من باب أولى، فالمجنون البالغ غير مكلَّف. والصَّغير العاقل غير مكلَّف.

فإن قلت: إذا لم يجب على الصَّبيِّ صلاة؛ أَفَلَيْسَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم قد أوجبَ على الإنسان أن يأمرَ ابنه أو ابنتبالصَّلاة لسبعٍ،

(1) رواه أبو داود، كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حَدًّا، رقم (4401) ، والنسائي في «السنن الكبرى» ، أبواب التعزيرات والحدود: باب المجنونة تصيب حدًّا، رقم (7343) من طريق جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي به مرفوعًا.

قال النووي: «رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح» . «الخلاصة» رقم (679) إلا أنه قد خالف جرير بن حازم وكيع بن الجراح ومحمدُ بن فضيل؛ فروياه عن علي بن أبي طالب وعُمر بن الخطاب موقوفًا.

ورجَّح النسائيُّ والترمذيُّ والدارقطنيُّ وغيرهم وقْفَهُ على عُمر وعليّ.

ورواه أبو داود، كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حَدًّا، رقم (4398) ، وابن حبان رقم (142) بنحوه من حديث عائشة.

قال النسائي: ليس في هذا الباب صحيح إلا حديث عائشة، فإنه حَسنٌ.

قال البخاري: أرجو أن يكون محفوظًا.

قال ابن المنذر: هو ثابت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم.

انظر: «علل الترمذي الكبير» (1/ 593) ، «العلل» للدارقطني رقم (291، 354) ، «فتح الباري» لابن رجب (5/ 294) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت