فهرس الكتاب

الصفحة 5363 من 6754

فإن قال قائل: لماذا لا تقولون: إنه لما وقع الطلاق عليها بأول جزء صدق عليه أنه طلقها، فلا تلحقها الطلقتان الأخريان؟

فالجواب: أن الظاهر من كلامه «كلما لم أطلقك» ، أي: باللفظ، ومعلوم أن مدلول الكلام مقصود.

قوله: «وتبين غيرها بالأولى» لأن غير المدخول بها إذا طلقها مرة بانت، ولا يلحقها طلاقه ثانية؛ لأنه لا عدة لها، فلو أن رجلًا قال لزوجته التي لم يدخل بها: أنت طالق، ثم قال حالًا: أنت طالق، فالثانية لا تقع؛ لأنها بانت منه بالأولى، فلا يلحقها طلاق.

قوله: «وإن قمت فقعدت، أو ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم، ثم تقعد» هذه عدة مسائل:

الأولى: قال: إن قمت فقعدت فأنت طالق، ما تطلق حتى تقوم وتقعد، والفاء تدل على الترتيب باتصال، فلو قعدت ثم قامت ما تطلق.

الثانية: قال: إن قمت ثم قعدت ـ أيضًا ـ ما تطلق حتى تقوم ثم تقعد، لكن ثم للتراخي كما قال ابن مالك رحمه الله:

وَالفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ باتِّصَالِ ... وثُمَّ للترتيبِ بِانْفِصَالِ

الثالثة: قال: إن قعدت إذا قمت، فتطلق إذا قامت ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت