عهدٌ أن يغفرَ له، ومَنْ لم يفعلْ؛ فليس له على الله عهدٌ، إن شاء غَفرَ له، وإن شاء عَذَّبه» [1] ، فإنه يحتَمِلُ أن يكون المراد به: من لم يأتِ بهنَّ على هذا الوصف، وهو إتمام الركوع والسجود والخشوع.
ويحتمل أن يكون: لم يأتِ بهنَّ على هذا الوصف، وهو إتمام الركوع والسجود والخشوع.
ويحتمل أن يكون: لم يأتِ بهنَّ كلِّهنَّ؛ بل كان يُصلّي بعضًا ويترك بعضًا.
ويحتمل أن يكون: لم يأتِ بواحدةٍ منهنّ، بل كان يَتركهُنَّ كلَّهنَّ.
وإذا كان الحديث محتملًا لهذه المعاني كان من المتشابه، فيُحمل على الاحتمال الموافق للنُّصوص المحكمة.
القسم الثاني: عامٌ مخصوص بالأحاديث الدَّالة على كفر تارك الصلاة، مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث معاذ بن جبل: «ما من عبدٍ يشهدُ أنْ لا إله إلا الله؛ وأنَّ محمدًا عبده ورسوله؛ إلا
(1) رواه مالك في «الموطأ» رقم (320) ، وأبو داود، كتاب الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات، رقم (425) ، والنسائي، كتاب الصلاة: باب المحافظة على الصلوات الخمس، (1/ 230) ، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس، رقم (1401) ، والبيهقي (2/ 215) ، عن عبادة به مرفوعًا.
قال ابنُ عبد البر: «حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ» . «التمهيد» (23/ 288) .
قال النووي: «إسناده على شرط الصحيحين» . «الخلاصة» رقم (661) .
قال ابن كثير: «إسناده صحيح» . «إرشاد الفقيه» ص (91) .