فهرس الكتاب

الصفحة 5678 من 6754

أخته من الرضاع، لكن القاضي يحكم بأنها زوجته؛ لأن الأصل بقاء النكاح، ودعوى الرضاع دعوى إبطال النكاح، والأصل الصحة حتى يقوم الدليل على الفساد، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى أننا لو قبلنا قولها لأسقطنا حق زوجها، ولا يمكن لأحد أن يقبل قوله في إسقاط حق غيره إلا ببينة.

والجهة الثالثة: أننا لو قبلنا قول كل امرأة قالت لزوجها: أنت أخي للرضاع لحصل شر كثير، فكل امرأة لا تريد زوجها تقول: هو أخي من الرضاع.

أما في الباطن فإن كانت أخته من الرضاع فالنكاح باطل، وإن لم تكن أخته فهو صحيح ظاهرًا وباطنًا.

أما بالنسبة للزوج فإن كان الرجل يعرف أن هذه الزوجة صالحة، وأمينة، وأنها تحبه، لكن تبين لها أنها أخته من الرضاع فالواجب عليه أن يصدقها، وإذا كان لا يدري عنها، أو يشك، أو يغلب على ظنه أنها كاذبة فإنه لا يلزمه أن يصدقها.

قوله: «وَإِذَا شُكَّ في الرَّضَاعِ أَوْ كَمَالِهِ أَوْ شَكَّتِ المُرْضِعَةُ وَلاَ بَيِّنَةَ فَلاَ تَحْرِيمَ» هذه مسائل مهمة جدًا، إذا شُك في الرضاع، يعني أن أهل الطفل شَكُّوا هل رضع من هذه المرأة أم لا؟ فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع، وإذا شُك في كماله، بأن قالوا: نعم الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات، لكن لا ندري أرضع خمسًا أم دون ذلك؟ فلا تحريم؛ لأن الأصل الحل، وهنا لم نتيقن إلا ما دون الخمس، وهذا من أكثر ما يقع، فدائمًا الذين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت