فهرس الكتاب

الصفحة 5848 من 6754

الثاني: أن يقتص من مكان القطع إذا أمكن.

الثالث: أن يقتص من دون محل القطع، وفوق المفصل ويسقط المجني عليه الزائد.

وأما أن نقول: إذا قَطَعْتَ من مفصل قطعنا كفَّك، وإذا تجاوزت شيئًا أبقينا كفّك! فهذا بعيد، والصواب أن نقول: إن أمكن القصاص تمامًا بدون حيف وجب، إن لم يمكن فلنا طريقان:

الأولى: أن يقتص من الكف ويأخذ أرش الزائد.

الثانية: أن يقتص من فوق الكف ودون القطع، ويسقط الزائد إذا أحب.

أما على رأي المؤلف فإنه لا قصاص وله الدية، وهي بالنسبة لليد نصف الدية.

مسألة: هل يمكن القصاص من السن إذا ذهب بعضه؟ نعم، وذلك بأن يبرد سن الجاني حتى نصل للغاية.

وهل نأخذ منه بالمقدار أو بالنسبة؟ نأخذ بالنسبة؛ لأنه قد يكون سن الجاني صغيرًا، وسن المجني عليه كبيرًا، فإذا أخذنا بالمقدار فنصف سن المجني عليه يبلغ سن الجاني كاملًا، فلو أخذنا من سنِّه بالمقدار لانتهى السن، وكذلك العكس لو كان سن المجني عليه صغيرًا فنأخذ بالنسبة، فإذا كان هذا الجزء من سن المجني عليه يقابل النصف من سنِّك أخذنا من سنك النصف، كما نفعل في الكف فقد تكون كف الجاني قدر كف المجني عليه مرتين أو أكثر، كرجل جاء إلى طفل في المهد فأخذ يده وقطعها، فهنا تقطع يد الجاني كاملةً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت