فهرس الكتاب

الصفحة 5867 من 6754

وقوله: «حالة» باعتبار وضعها، فإذا كان القاتل فقيرًا فإنها تبقى في ذمته حتى يوسر الله عليه، كسائر ديونه.

وفي هذه الحال هل يجوز أن ندفع عنه من الزكاة؟

الجواب: نعم؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: {وَالْغَارِمِينَ} وهو غارم، ولكن يجب أن يتوب إلى الله مما صنع، فإذا علمنا توبته فإننا نقضي دينه من الزكاة.

قوله: «وشبه العمد والخطأ» بالرفع، ويجوز أن نقول: «شبهِ» بالكسر بناءً على أن المضاف حُذف، وأن التقدير «ودية شبه العمد» ، ولكنَّ المشهور أنه إذا حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه، كما قال ابن مالك:

وما يَلِي المضافَ يأتي خَلَفا ... عنه في الإعراب إذ ما حُذِفا

وربَّما جَرُّوا الذي أبْقَوْا كما ... لو كان قَبلَ حَذْفِ ما تقدَّما

قوله: «على عاقلته» «العاقلة» اسم فاعل من العقل، والعقل الدية، وسُميت عقلًا؛ لأنه جرت العادة أن الإبل المؤداة يؤتى بها إلى مكان أولياء المقتول، وتُناخ وتعقل بعُقلها، ولهذا تسمى الدية عقلًا، والمؤدون لها يسمون عاقلة.

والدليل على أن دية شبه العمد والخطأ على العاقلة ما ثبت في الصحيحين «في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلّى الله عليه وسلّم أن ديتها على العاقلة» [1] ، أي: عاقلة القاتلة، فهذا دليل أثري.

(1) سبق تخريجه ص (5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت