يديه، أو رجليه اثنا عشر أصبعًا، فإن الدية لا توزَّع عليها جميعًا؛ لأن الزائد عيب.
قوله: «وفي كل أنملة ثلث عشر الدية» يعني أن كل أنملة فيها ثلاث من الإبل وثلث.
وكل أصبع من الأصابع فيه ثلاثة أنامل ما عدا الإبهام، ففيه أنملتان.
قوله: «والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل نصف عشر الدية» إذا كان مفصلان فإن الدية تقسم على الاثنين، فيكون في كل مفصل نصف عشر الدية، يعني خمسًا من الإبل.
ولا فرق في ذلك بين الأنملة العليا والسفلى، فإذا قطع العليا ففيها خمس من الإبل، وإذا قطع السفلى فالدية عشر من الإبل؛ لأنه إذا قطع السفلى انقطعت العليا.
قوله: «كدية السن» يعني كما أن في السن خمسًا من الإبل، كما جاء في الحديث: «وفي السن خمس من الإبل» [1] .
ولا فرق بين السن والضرس، وعلى هذا فدية الأسنان جميعًا مائة وستون بعيرًا، فالعلماء يعتبرون دية الأسنان أفرادًا.
أما إذا كان بجنايات متعددة فكل سن له حكمه، فلو جنى عليه مرة واحدة، وأتلف جميع أسنانه فإن الفقهاء ـ رحمهم الله ـ يقولون فيه بعدد الأسنان.
(1) سبق تخريجه من حديث عمرو بن حزم ص (117) .