فهرس الكتاب

الصفحة 5954 من 6754

أحد الخلفاء الذين أمرنا باتباعهم، وهذا في الغالب لا يصدر عن اجتهاد، فقد يكون فيها نص حكم به ـ رضي الله عنه ـ ولم يروِهِ عن النبي صلّى الله عليه وسلّم.

وأما التعليل فلأن ما دون الثلث قليل لا يشق على الجاني أن يقوم به، ولا يحتاج أن يحمَّل غيره إياه للمواساة؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «الثلث والثلث كثير» [1] ، وعلى هذا فما دون الثلث لا تحمله، والثلث فما فوق تحمله.

مسألة: لو أن مسلمًا قتل مجوسيًا فهل تحمل العاقلة الدية؟

الجواب: لا تحملها العاقلة؛ لأنها أقل من ثلث الدية؛ لأن ديته ثمانمائة درهم.

وقال بعض العلماء: إن العاقلة تحملها؛ لأنها دية كاملة، ولكن المشهور من المذهب أنها لا تحملها؛ لأنها قليلة، ولا تحتاج إلى المساعدة والمساندة.

(1) أخرجه البخاري في الوصايا باب الوصية بالثلث (2744) ، ومسلم في الوصية باب الوصية بالثلث (1628) عن

سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت