فهرس الكتاب

الصفحة 5978 من 6754

ولو قلت في تعريف حد الواجب: هو ما أمر به.

فهذا غير مانع، والسبب أنه يدخل فيه غيره، فيدخل فيه المستحب، فهنا ما ميزه عن غيره.

ولو قلت: إن الواجب ما صدَّره الله تعالى بقوله: يجب عليك، لكان كذلك غير صحيح؛ لأنه ما أحاط بالموصوف؛ لأن الواجب يجب، ولو بغير هذه الصيغة.

ويطلق الحد ـ وهو المراد هنا ـ على العقوبة المقدرة شرعًا في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها، وتكفر ذنب صاحبها.

وهذا القيد الأخير ليس بلازم، ولكن أتينا به حتى تتبين الحكمة من العقوبة، فإن المقصود منها ليس مجرد العقوبة فقط، بل لها حكمة، وهي المنع من الوقوع في مثلها، سواء من الفاعل، أو من غيره، والثاني تكفير ذنب صاحبها.

مثال ذلك: رجل زنا، فيجب أن نجلده مائة جلدة، فهذا الجلد عقوبة مقدرة من الله ـ عزّ وجل ـ.

والحكمة في ذلك:

أولًا: الردع لأجل ألا يفعلها هو، أو غيره مرة ثانية.

ثانيًا: التطهير والكفارة، فإن الإنسان إذا فعل ذنبًا وحُدَّ عليه كفر الله عنه، فلا يجمع الله عليه بين عقوبة الدنيا والآخرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت