فهرس الكتاب

الصفحة 6049 من 6754

من تعليل القول الأول، الذي يقول بأنها لا تحد، ومع ذلك فهو تعليل عليل لا تقوم به الحجة، ولا يمكن أن نتلف به الأنفس، ولا سيما إذا كانت ثيبًا فإنها سترجم بمجرد ذلك.

بقي أن يقال: إن تعليل الفقهاء بأن سؤالها من باب إشاعة الفاحشة، نقول: إننا لن نسألها، بل نقيم عليها الحد بدون سؤال، حتى تدعي ما يرتفع به الحد.

إذًا طرق ثبوت الزنا بهذا التقرير أربعة:

أولًا: الشهادة.

ثانيًا: الإقرار.

ثالثًا: حمل من لا زوج لها ولا سيد.

رابعًا: اللعان بين الزوجين، فإذا تم لعان الزوج ولم تدافعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت