فهرس الكتاب

الصفحة 6326 من 6754

وإذا كان كذلك، فإنه يبقى النظر هل يُشترط أن تكون التسمية واقعة من الفاعل أو لو سمى غيره ممن هو إلى جانبه كفى؟ مثال ذلك: جاء شخص عند الذابح وقال: باسم الله، وذبح الذابح، فهل يجزئ هذا أو لا؟

الجواب: لا يجزئ؛ لأن التسمية من غيره؛ ولهذا لو أن رجلًا كان قائمًا عندك وقُدِّم الطعام لك، وقال الرجل: باسم الله، وأكلتَ أنت فلا تكون مسميًا.

ولو أنك عند الوضوء قال رجل: باسم الله وتوضأت أنت، فهذا لا ينفع.

ولو أن رجلًا عند زوجته فقال شخص: أنت طالق فلا تطلق.

فالحاصل إذًا أن القول لا بد أن يكون من الفاعل، ولهذا قال النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ في الصيد: «إذا أرسلت كلبك وذكرتَ اسم الله عليه» [1] «أرسلت» و «ذكرت» ، فلا بد أن تكون التسمية من الفاعل.

فشروط حل الذبيحة ثمانية:

الأول: أهلية المذكي، ويتفرع عليه الثاني وهو قصد الذكاة.

الثالث: الآلة.

الرابع: قطع الحلقوم والمريء.

(1) انظر: كتاب أحكام «الأضحية والذكاة» لفضيلة الشيخ الشارح رحمه الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت