فهرس الكتاب

الصفحة 6644 من 6754

عليه ولكن عندي فيها نظر، لأنه يجب عليه أداء الشهادة إذا كانت متعينة عليه؛ حتى لا تضيع الحقوق بامتناعه من الشهادة تحملًا وأداءًا.

وهل يعتبر التسجيل الصوتي بيِّنة على الخصم ضد إنكاره؟

إن كان صوته متميزًا فإنه يعد بينة وإقرارًا، وإن كان غير متميز فلا يعد بينة ولا يحكم به ولكن يكون قرينة. وهذا التفصيل يكون أيضًا في الكتابة فما كان منها متميزًا فهو بينة وما كان منها غير متميز فلا يعمل بها إلا إذا أشهد عليها.

قوله: «ونحوها» [1] .

قوله: «ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه» هذه المسألة تكاد تكون مبنية على ما سبق في الدعوى، حيث ذكر المؤلف أنه إذا ادعى عقدًا فلا بد من ذكر شروطه، وذكرنا هناك الخلاف في المسألة، فهذه تشبه تلك، فإذا شهد بعقد نكاح، يقول: أنا أشهد أن فلانًا عقد على بنت فلان، فلا بد أن يذكر الشروط، فيقول مثلًا: بولي، وشاهدين، ورضا معتبر، وتعيين، فلو قال: أشهد أن فلانًا عقد لفلان على ابنته فقط، ولم يذكر الشروط فإن الشهادة لا تقبل حتى يبين الشروط، لماذا؟ قالوا: لأنه قد يشهد بعقد نكاح يظنه صحيحًا، وهو فاسد، وعقد النكاح يحتاط له ولا يتهاون به، فلا بد من ذكر الشروط، كذلك

(1) قال في الروض: كعتق وخلع وطلاق (7/ 587) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت