فهرس الكتاب

الصفحة 6672 من 6754

مسألة: وهل هذه الشروط عامة في جميع أبواب الشهادات؟

لا تشترط العدالة ظاهرًا وباطنًا في جميع المواضع، يعني أن في بعضها تشترط العدالة ظاهرًا فقط، كولاية النكاح، والشهادة به، والأذان والشهادة بثبوت رمضان، وغير ذلك من المواضع التي قد تبلغ سبع أو ثمان صور، يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة فقط.

وإن قيل: لماذا وضع الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ القسمة في باب القضاء؟ نقول: لأن القاسم يعين من قبل القاضي، ولأن القاسم كالحاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت