والرِّواية الأولى اختارها الموفَّق، وابن أخيه شارح «المقنع» والمجد [1] .
وهذه المسألة إِذا كان الإِنسانُ في حال السَّعَة فإِننا نأمره أولًا بالاستنجاء ثم بالوُضُوء، وذلك لفعل النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وأما إِذا نسيَ، أو كان جاهلًا فإِنه لا يجسر الإِنسان على إِبطال صلاته، أو أمره بإِعادة الوُضُوء والصَّلاة.
(1) انظر: «المغني» (1/ 155) ، «الشرح الكبير» (1/ 235، 236) ، «المحرر» (1/ 10) .