فهرس الكتاب

الصفحة 2053 من 6754

وشرعًا: التعبد لله ـ تعالى ـ بإخراج جزء واجب شرعًا في مال معين لطائفة أوجهة مخصوصة.

وحكمها: الوجوب.

ومنزلتها من الدين أنها أحد أركان الإسلام، وأهم أركان الإسلام بعد الصلاة، ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسملين فإنه كافر؛ لأنه مكذب لله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، وإجماع المسلمين، سواء أخرجها أم لم يخرجها، ومن أقر بوجوبها، وتهاون في إخراجها، وبخل بها فأصح قولي العلماء: أنه فاسق، وليس بكافر.

ولا تجب في كل مال إنما تجب في المال النامي حقيقية أو تقديرًا.

فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الأنعام، والزروع والثمار، وعروض التجارة.

والنامي تقديرًا كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما بالتجارة، فإنهما وإن كانا راكدين، فهما في تقدير النامي؛ لأنه متى شاء اتجر بهما.

والأموال الزكوية خمسة أصناف:

1 ـ الذهب.

2 ـ والفضة.

3 ـ وعروض التجارة.

4 ـ وبهيمة الأنعام.

5 ـ والخارج من الأرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت