3 ـ أنه قول أنس [1] ، وجابر [2] ، وابن عمر [3] ،
وعائشة [4] ، وأسماء [5] ، خمسة من الصحابة رضي الله عنهم.
4 ـ أن هذا الحلي معد لحاجة الإنسان الخاصة، ولقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» [6] وهذا مثل العبد، والفرس، والثياب، وهي لا زكاة فيها.
5 ـ أن هذا الحلي ليس مرصدًا للنماء فلا تجب فيه الزكاة كالثوب والعباءة.
وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد، ومالك، والشافعي ـ رحمهم الله ـ على خلاف بينهم في بعض المسائل، لكن في الجملة اتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 154) ؛ وأبو عبيد في الأموال (1277) ؛ والدارقطني (2/ 109) ؛ والبيهقي (4/ 138) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 155) ؛ وعبد الرزاق (7046) ؛ والشافعي في «المسند» (629) (ترتيب) ؛ وأبو عبيد في الأموال (1275) ؛ والبيهقي (4/ 138) .
(3) أخرجه مالك (1/ 250) ؛ وابن أبي شيبة (3/ 154) ؛ وعبد الرزاق (7047) ؛ والشافعي في «المسند» (628) ؛ وأبو عبيد في «الأموال» (1276) ؛ والدارقطني (2/ 109) ؛ والبيهقي (4/ 138) .
(4) أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 250) ؛ والشافعي في «المسند» (267) ؛ وابن أبي شيبة (3/ 154) ؛ وعبد الرزاق (7051) ؛ وأبو عبيد في الأموال (1278) ؛ والبيهقي (4/ 138) ؛ وصححه ابن حزم في المحلى (6/ 79) .
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 155) ؛ والدارقطني (2/ 109) ؛ والبيهقي (4/ 138) .
(6) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب ليس على المسلم في عبده صدقة (1464) ؛ ومسلم في الزكاة/ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (982) عن أبي هريرة رضي الله عنه.