فهرس الكتاب

الصفحة 2176 من 6754

تنال بالمعاصي، ويقال للعاصي: تب، فإذا تاب عاد الأمر كما كان عليه.

مسألة: إذا كان محرمًا تجب فيه الزكاة، فهل المعتبر وزنه أو قيمته؟

الجواب: المذهب يعتبر وزنه؛ لأن قيمته مبنية على كونه محرمًا، والمحرم لا يجوز أن يقوم شرعًا، فنعتبر وزنه نصابًا وإخراجًا.

وبهذا نعرف أن الحلي ثلاثة أقسام:

1 ـ قسم يعتبر بوزنه نصابًا وإخراجًا.

2 ـ قسم يعتبر بقيمته نصابًا وإخراجًا.

3 ـ قسم يعتبر بوزنه نصابًا، وقيمته إخراجًا.

أما الأول: وهو الذي يعتبر الوزن نصابًا وإخراجًا فهو الحلي المحرم، ومنه أيضًا الأواني المحرمة من الذهب والفضة.

مثال ذلك: رجل عنده كأس من الذهب زنته عشرون مثقالًا، ولكن قيمته عشرون مثقالًا تساوي ألفي ريال، لكن هذا الذهب عندما صنع كأسًا من ذهب، أصبحت قيمته ثلاثة آلاف ريال، فهل نعتبر القيمة أو نعتبر الوزن؟

الجواب: نعتبره نصابًا من الذهب غير مصنوع، وقيمته ألفا ريال، وهذا هو المذهب، ويعللون بأن هذه القيمة الزائدة في مقابل صنعة محرمة فلا عبرة بها؛ لأنه يجب عليه أن يغير هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت