فهرس الكتاب

الصفحة 2493 من 6754

وقد يقول قائل: يمكن بأن يصوم واحد ثلاثة أيام، وإذا أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهلم جرًّا حتى تتم؟

فيجاب بأنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين، وعليه فنقول: إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين، فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينًا.

قوله: «أو حجُ» تقرأ بدون تنوين لما سبق.

أي: من مات وعليه حج نذر فإن وليه يحج عنه.

والدليل على ذلك: أن امرأة سألت النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم» [1] .

وكذلك أيضًا حج الفريضة بأصل الإسلام، والدليل على ذلك:

1 ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سمع رجلًا يقول لبيك عن شبرمة قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي، قال: «أحججت عن نفسك» ؟ قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» [2] .

(1) سبق تخريجه ص (46) .

(2) أخرجه أبو داود في المحصر/ باب النحر قبل الحلق في الحصر (1811) ؛ وابن ماجه في المناسك/ باب الحج عن الميت (2903) ؛ وابن خزيمة (3039) ؛ وابن حبان (3988) ؛ والدارقطني (2/ 267) ؛ والبيهقي (4/ 336) ؛ وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وانظر: «نصب الراية» (3/ 155) ؛ و «التلخيص» (958) ؛ و «الإرواء» (4/ 171) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت