فهرس الكتاب

الصفحة 2652 من 6754

الثالثة: أحرم بالعمرة في أشهر الحج وأتمها في أشهر الحج.

فالأول والثاني لا يكونان متمتعين.

الوصف الثاني: أن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصير، وهنا التقصير أفضل من الحلق لسببين:

الأول: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر به في قوله: «من لم يسق الهدي فليقصر» [1] .

الثاني: من أجل أن يبقى للحج ما يُحلق أو يقصر، ولو أنه حلق، والمدة قصيرة لم يتوفر الشعر للحج.

الوصف الثالث: أن يحرم بالحج في عامه، أي: بعد الفراغ منها والإحلال والتمتع بما أحل الله له، يحرم بالحج في عامه، فإن أتى بالعمرة في أشهر الحج عام ثلاثة عشر، وحج عام أربعة عشر فليس بمتمتع؛ لأنه لا بد أن يحرم بالحج في عامه.

مسألة: لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج وليس من نيته أن يحج ثم بدا له بَعْدُ أن يحج، أيكون متمتعًا؟

الجواب: لا؛ لأن الرجل ليس عنده نية للحج.

والقران له ثلاث صور:

الأولى: أن يحرم بالحج والعمرة معًا، فيقول: لبيك عمرة وحجًا، أو لبيك حجًا وعمرة، وقالوا: الأفضل أن يقدم العمرة

(1) سبق تخريجه ص (76) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت