فهرس الكتاب

الصفحة 2717 من 6754

الرابعة: لو اضطر إلى الأكل فذبح الصيد لذلك، فهل يحل؟

الجواب: نعم يحل؛ لأنه لا تحريم مع الضرورة لقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] ، فلو أن محرمًا خاف أن يهلك من الجوع، ولم يبق عليه إلا أن يموت أو يقتل هذه الغزالة أو الأرنب، فله صيدها، وإذا صادها فهي حلال، وهل هي حرام يأكل منها بقدر الضرورة فقط، أو حلال ويتزود منها؟

الجواب: هي حلال ويتزود منها؛ لأنه لما حل قتلها لم يؤثر الإحرام فيها شيئًا، وقد أبيح قتلها للضرورة فكانت حلالًا، لأن الآدمي أكرم عند الله ـ عزّ وجل ـ من الصيد.

الخامسة: ما شارك فيه المحرم غيره، بمعنى أن هذا الصيد قتله رجلان أحدهما محرم، والثاني غير محرم، فهل يحرم على المحرم وحده دون المحل، أو عليهما جميعًا؟

الجواب: يحرم عليهما جميعًا؛ لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال، حيث إن الحرام لم يتميز.

السادسة: إذا دل أو أعان حلالًا على الصيد؟

قال العلماء: يحرم على المحرم الدال أو المُعِين دون غيره.

مثال الدال: جماعة يمشون فالتفت محرم منهم، فنظر فقال للمحل: انظر الصيد، فذهب المحل فصاده، فهو حرام على المحرم الدال فقط؛ لأنه دل عليه، أما غيره فلا يحرم عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت