ولكن المذهب في هذا أصح.
وعلم من قوله: «والمتمتع» أن المفرد والقارن لا يقطعان التلبية، فمتى يقطعانها؟
الجواب: عند رمي جمرة العقبة يوم العيد؛ لأنه صح عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» [1] ، ولأنه برميه جمرة العقبة شرع فيما يحصل به التحلل، وهو الرمي.
(1) أخرجه البخاري في الحج/ باب الركوب والارتداف في الحج (1543) ، (1544) ؛ ومسلم في الحج/ باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة (1281) .