فهرس الكتاب

الصفحة 3572 من 6754

«أن يطيب أكله» كما ذكره المؤلف في بقية الثمار، ولذلك يوجد الآن عنب موجود في الأسواق ليس متموهًا ولا مسودًا، بل أخضر قاس، ومع ذلك هو حلو يطيب أكله.

قوله: «وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله» هذا في بقية الثمر مثل البرتقال والخوخ والتفاح وغير ذلك، وكلها تدور ـ حتى ثمار النخيل وثمار العنب وغيرهما ـ على إمكان أكله واستساغته؛ لأنه إذا وصل إلى هذا الحد أمكن الانتفاع به، وقبل ذلك لا يمكن الانتفاع به إلا أحيانًا، وهو ـ أيضًا ـ إذا وصل لهذه الحال من النضج قلّتْ فيه الآفات والعاهات.

ويستفاد من هذا النهي [1] أن الشارع ينهى عن كل ما يوجب الخصومة والبغضاء والعداوة؛ لأنه إذا حصل اختلاف ومنازعات صار هناك عداوة وبغضاء وخصومة، فلهذا نهى عنه النبي صلّى الله عليه وسلّم.

قوله: «ومن باع عبدًا له مال فماله لبائعه» مناسبة ذكر هذه المسألة في باب بيع الأصول والثمار؛ لأن العبد أصل والمال فرع، فماله كالثمرة وهو نفسه كالأصل، فلهذا ذكروها في هذا الباب.

وقوله: «عبدًا» هنا تشمل العبيد والإماء، يعني من باع مملوكًا له مال فماله لبائعه، قد يبدو للإنسان أن هناك تناقضًا في العبارة، «له مال» ثم قال: «فماله لبائعه» ، فعلى هذا يرد على

(1) ما سبق من نهي النبي (ص) عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ص (16) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت