فهرس الكتاب

الصفحة 4985 من 6754

السادس: أنه إذا جرى ما يوجب الخلع، فإنه إذا كان المهر خفيفًا تيسر على المرأة أو وليها أن تبذل عوض الخلع، ولكن إذا كان المهر ثقيلًا لا يتيسر؛ لأن الزوج ـ على الأقل ـ يقول: أعطوني حقي، وإذا كان قد دفع مائة ألف فقد لا يحصلونها، ويمكن أن يزيد.

فالحاصل أن تخفيفه فيه موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه مصالح ورأفة بالمؤمنين، فلهذا يسن تخفيفه.

وقد ذُكر أنه قبل سنوات تزوجت امرأة رجلًا فأصدقها ريالًا، فبينما هو نائم عندها بالقائلة، إذا رجل يدق الباب ويبالغ في الدق، فنزل إلى الباب ولما نزل علا صوته مع الرجل فنزلت تسمع، وإذا الرجل يطلبه ريالًا، فأعطته الريال الذي دفعه لها مهرًا، وانحلت المشكلة، فانظر إلى حال الناس في الأول، كيف طابت نفسها أن تتزوج بريال، وأن توفي عن زوجها الريال الذي أعطاها.

قوله: «وتسميته في العقد» الضمير يعود على الصداق، فتسمية الصداق في العقد تسن؛ قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «زوجتكها بما معك من القرآن» [1] ، فسمى الصداق، ولئلا يحصل خلاف عندما يحصل نزاع بين الزوجين، فمثلًا الزوج ما رغب المرأة وطلقها قبل الدخول، فإذا سمي المهر وشهد به الشهود عند العقد لم يحصل خلاف، لكن إذا لم يسمَ حصل الخلاف، أما ما يفعله بعض العامة والجهال ممن يعقدون الأنكحة، فيقول: زوجتك

(1) سبق تخريجه ص (39) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت