فهرس الكتاب

الصفحة 5191 من 6754

قوله: «أو خافت إثمًا بترك حقه» أي: ما كرهت منه شيئًا، لكن خافت إثمًا بترك حقه، تجد نفسها ليست منقادة له، ولا تجيبه إلى الاستمتاع إلا متبرمة متكرهة، كحال امرأة ثابت ـ رضي الله عنهما ـ؛ فإذا خشيت المرأة أن تضيع حق الله فيه، فهل يباح الخلع؟

نعم لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229] فإذا خافا أن لا يقيما حدود الله قال المؤلف:

«أبيح الخلع» «أبيح» مبني للمجهول، أي: صار مباحًا لها، أي: جائزًا.

قوله: «وإلا» يعني وإلا يكون له سبب.

قوله: «كره ووقع» المكروه هو الذي يثاب تاركه امتثالًا، ولا يعاقب فاعله، ومع ذلك يقع الخلع، فلو أن المرأة ـ مثلًا ـ مستقيمة الحال مع زوجها، ولكنها لأي سببٍ من الأسباب قالت: سأعطيك ما أعطيتني وخلني، طلقني، فما الحكم؟

نقول: الخلع مكروه، ويقع؛ لأنه ليس محرمًا، والمكروه ينفذ، هذا هو المشهور من المذهب، وهناك قولٌ آخر أن الخلع في حال الاستقامة محرم ولا يقع، وهذا هو الصحيح؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] فإن مفهوم الآية أنه إن لم يخافا أن لا يقيما حدود الله فعليهما جناح، وهذا يشهد لصحة الحديث، وإن كان ضعيفًا: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت