فهرس الكتاب

الصفحة 5192 من 6754

فحرامٌ عليها رائحة الجنة» [1] ، فهذا يقتضي أن يكون من كبائر الذنوب.

فالحاصل أننا نقول: الآية تؤيد الحديث، وعلى هذا فنقول: إنه إذا كان لغير سبب فإن الصحيح أنه محرم، وأنه لا يقع، فهو محرم للآية وللحديث، ولا يقع لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» [2] .

ولكن إذا قلنا: لا يقع الخلع، فهل يقع طلاقًا؟

الجواب: إن كان بلفظ الخلع، ولم ينو به الطلاق فإنه لا يقع الطلاق؛ لأنه ما تلفظ به ولا نواه، والخلع وقع غير صحيح، وقولنا: بلفظ الخلع مثل أن يقول: خالعتها أو فسختها أو فاديتها أو ما أشبه ذلك، فهنا لا يقع خلعٌ ولا طلاق، وإن كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق فإنه يقع الطلاق على المذهب؛ لأن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق صار طلاقًا، وعلى القول بأنه لا يقع الخلع إلا إذا كان بلفظ الفسخ أو الفداء فإنه لا يقع الطلاق أيضًا؛ لأنه تبين أنه حرام لا فائدة فيه.

والعجيب أن المؤلف ـ رحمه الله ـ قال: «كره ووقع» واستدل بحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» [3] ، ومقتضى الاستدلال أن يكون

(1) سبق تخريجه ص (458) .

(2) أخرجه مسلم في الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات في الأمور (1718) (18) عن عائشة رضي الله عنها.

(3) سبق تخريجه ص (458) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت