قوله: «أو معينًا» أي: جزءًا معينًا، قال في الروض: «كنصفها الفوقاني» [1] ، قال: نصفك الفوقاني طالق، والتحتاني غير طالق، تطلق كلها.
قوله: «أو مبهمًا» بأن قال: بعضك طالق، أو جزؤك طالق، أو ما أشبه ذلك تطلق.
والحاصل: أنه إذا أوقع الطلاق على جزءٍ منها معينًا كان أو غير معين، مبهمًا أو مبينًا فإنه يقع الطلاق على جميعها؛ والعلة في ذلك واحدة: أن الطلاق لا يتبعض في محله، فإذا وقع على جزء سرى إلى الجميع.
ثم انتقل المؤلف إلى تجزئة الطلقة لما ذكر تجزئة المُطلَّق فقال:
«أو قال: نصف طلقة» أي: أنت طالق نصف طلقة تطلق واحدة؛ لأنها لا تتبعض، ولو قلنا: إنها تتبعض لصارت الثلاث ستًا، وهذا لا يمكن، فإذا قال: أنت طالق نصف طلقة تطلق طلقة كاملة؛ لأنها ما تتبعض.
قوله: «أو جزءًا من طلقة» تطلق، أو بعض طلقة تطلق، ولهذا قال: «طلقت» .
قوله: «وعكسه» يعني عكس ذلك.
قوله: «الروح والسن والشعر والظفر ونحوه» لو قال:
(1) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (6/ 523) .