حاملًا برقيق، فإنها تقدَّر أمة، ويكون ذلك بأن تحمل الأمة من سيدها، ثم يعتقها ويستثني حملها، فإذا جُني عليها بعد تحريرها، ثم مات الجنين فإنها تقدَّر أمة عند التقويم، ولا حرج في ذلك، ولا يقال: إننا كذبنا مثلًا، ولكن هذا من أجل أن نعرف دية هذا الجنين.
قوله: «وإن جنى رقيق خطأ أو عمدًا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالًا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته» .
هذه أربع مسائل:
الأولى: قوله: «وإن جنى رقيق خطأ» إذا جنى الرقيق خطأ، فليس هناك قود وإنما الدية.
مثاله: رجل له عبد مملوك، وهذا العبد أراد أن يرمي صيدًا فأصاب إنسانًا، فالجناية خطأ، فتجب الدية ويتعلق ذلك برقبته، أي: أن موجَب الجناية يتعلق برقبة العبد.
الثانية: قوله: «أو عمدًا لا قود فيه» مثل أن يقتل هذا الرقيق المسلم كافرًا عمدًا، فلا قود؛ لأنه أفضل منه في الدين، ومن شروط القصاص أن لا يفضل القاتل المقتول في الدين.
الثالثة: قوله: «أو فيه قود واختير فيه المال» يعني أن شروط القصاص تامة، ولكنَّ أولياء المقتول اختاروا المال.
الرابعة: قوله: «أو أتلف مالًا بغير إذن سيده» يعني أن هذا