فهرس الكتاب

الصفحة 6005 من 6754

وقوله: «عاقلان» ضد المجنونين، «حران» ضد الرقيقين. فالإحصان شروطه خمسة:

أولًا: الجماع.

ثانيًا: النكاح الصحيح.

ثالثًا: البلوغ لكلٍّ منهما.

رابعًا: العقل.

خامسًا: الحرية.

قوله: «فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا فِي أَحَدِهِمَا فَلاَ إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا» فلو عقد رجل على امرأة وباشرها إلا أنه لم يجامعها، ثم زنا فإنه لا يرجم، وهي لو زنت فإنها لا ترجم، إلا إذا كانت قد تزوجت من زوج قبله، وحصل الجماع فإنها ترجم؛ لأن الحكم يتبعض، ولو جامع امرأته وقد تزوجها بدون ولي، وهو ممن يرى أن ذلك لا يصح فإنه لا يرجم؛ لأنه نكاح غير صحيح.

ولو تزوجها وهي صغيرة لم تبلغ وجامعها فإنه لا يرجم؛ لأنه ليس بمحصن؛ لأنها لم تبلغ.

ولو تزوج مجنونة بالغة وجامعها لا يرجم؛ لأنه ليس بمحصن.

كذا لو تزوج أمة وهو حر فإنه لا يرجم؛ لأنه ليس بمحصن.

ولو كان الأمر بالعكس، فلو تزوج العبد حرة فلا إحصان، لا له ولا لها.

والدليل على هذه الشروط يقولون: لأن تمام النعمة لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت