الجواب: قدره النبي صلّى الله عليه وسلّم بصاع قطعًا للنزاع؛ لأنه ربما يتنازع المشتري والبائع، فيقول البائع: اللبن فيها كثير، والمشتري يقول: اللبن فيها قليل، فقطعًا للنزاع قدره النبي صلّى الله عليه وسلّم وقوَّمه للأمة إلى يوم القيامة.
الثالثة: لماذا لم يقل: صاعًا من طعام، وجعله كالفطرة من البر، أو الشعير، أو الزبيب، بل قال: صاعًا من تمر؟.
الجواب: لأن التمر أقرب ما يكون شبهًا إلى اللبن، ففي اللبن حلاوة، وغذاء، والتمر كذلك، فلو أنك أردت أن تشبه بين اللبن والخبز لوجدت الفرق أكثر، لكن اللبن والتمر متقارب، وكله يؤكل ويشرب طريًا بدون كلفة وبدون طبخ.
مسألة: إذا فقد التمر فما يقوم مقامه يجزئ عنه.
الرابعة: لو أراد المشتري أن يرد اللبن الذي حلبه، وقال للبائع: أنا حلبت صاعًا من اللبن أو نصف صاع من اللبن، وهو موجود الآن أرده عليك بعينه، فهل نقول: إنه يجب على البائع أن يقبله؛ لأنه رد عليه عين ملكه، أو نقول: إن الشرع ورد بتقديره من التمر، فلا نعدل عما جاء به الشرع؟.
الجواب: بعض العلماء قال: إذا رده بحاله لزم البائع أن يقبل؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم جعل هذا عوضًا عنه؛ لأنه في الغالب أن المشتري إذا حلبه استهلكه.
وقال بعض العلماء: إنه لا يجبر على قبول اللبن؛ لأنه باع اللبن متصلًا بالبهيمة، وفصله المشتري، فكان عرضة للحموضة