جـ 15 (ص: 665)
الصلاة، قال: إقامة الدِّين (1) . (ز)
53654 - قال مقاتل بن سليمان: {وإقام الصلاة} ، يقول: لا تُلهيهم التجارةُ عن إقام الصلاة (2) . (ز)
53655 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {وإقام الصلاة} : يعني: لا يُلهيهم ذلك عن حضور الصلاة؛ أن يُقيموها كما أمرهم الله، وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها (3) . (ز)
53656 - قال يحيى بن سلّام: {وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة} ، كانوا إذا سمعوا المؤذِّن تركوا بيعَهم، وقاموا إلى الصلاة. وذِكْر الله في هذا الموضع: الأذان، والصلاة: الصلوات الخمس (4) . (ز)
53657 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قوله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43، 83، 110، النساء: 77، النور: 56، المزمل: 20] ، {وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة} [مريم: 55] ، وقوله: {وأوصاني بالصلاة والزكاة} [مريم: 31] ، وقوله: {ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا} [النور: 21] ، وقوله: {وحنانا من لدنا وزكاة} [مريم: 13] ، ونحو هذا في القرآن، قال: يعني بالزكاة: طاعة الله، والإخلاص (5) [4678] . (ز)
53658 - قال مقاتل بن سليمان: {وإيتاء الزكاة} ، يقول: لا تلهيهم التجارة عن إعطاء الزكاة (6) . (ز)
53659 - قال يحيى بن سلّام: الزكاة المفروضة (7) . (ز)
[4678] لم يذكر ابنُ جرير (17/ 324) غير قول ابن عباس.
(1) أخرجه بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 59 - 60 (133) ، وابن أبي حاتم 8/ 2608.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 201.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2609.
(4) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 451. وجاءت فيه كلمة «الصلوات الخمس» بزيادة واو في أولها.
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 323، وابن أبي حاتم 8/ 2609.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 201.
(7) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 451.