فهرس الكتاب

الصفحة 2184 من 16742

جـ 4 (ص: 200)

8711 - عن أم بكر الأسلمية: أنّها اختَلَعَتْ من زوجها عبد الله بن أسِيد، ثم أتيا عثمان بن عفان في ذلك، فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سَمَّيْتَ شيئًا فهو ما سَمَّيْتَ (1) . (2/ 681)

8712 - عن طاووس: أنّ إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأل عبد الله بن عباس عن امرأةٍ طلَّقها زوجُها تطليقتين، ثم اخْتَلَعَت منه، أيَتَزَوَّجُها؟ قال ابن عباس: نعم؛ ذكَر اللهُ الطلاقَ في أولِ الآية وآخرِها، والخلعَ بين ذلك، فليس الخلعُ بطلاق، يَنكِحُها (2) [871] . (2/ 681)

8713 - عن طاووس قال: لولا أنّه عِلْمٌ لا يَحِلُّ لي كِتْمانُه ما حدَّثْتُه أحدًا. كان ابن عباس لا يَرى الفِداءَ طلاقًا حتى يُطَلِّقَ، ثم يقول: ألا تَرى أنه ذكَر الطلاقَ مِن قبلِه، ثم ذكَر الفداء، فلم يَجْعَلْه طلاقًا، ثم قال في الثانية: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا} . ولم يَجْعَلِ الفداءَ بينهما طلاقًا (3) . (2/ 681)

8714 - عن عبد الله بن عباس، في رجلٍ طلَّق امرأتَه تَطْليقتَين، ثم اخْتَلَعَت منه: يَتَزوَّجُها إن شاء؛ لأنّ الله يقول: {الطلاق مرتان} قرَأ إلى {أن يتراجعا} (4) . (2/ 682)

8715 - عن عكرمة -أحسبه عن ابن عباس- قال: كل شيء أجازه المالُ فليس بطلاق. يعني: الخُلْع (5) . (2/ 682)

8716 - عن عبد الله بن عباس =

8717 - وعبد الله بن الزبير -من طريق عطاء- أنّهما قالا في المُخْتَلِعة يُطَلِّقها زوجَها، قالا: لا يلزمها طلاقٌ؛ لأنّه طَلَّق ما لا يملك (6) . (2/ 686)

{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا}

8718 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: {تلك حدود الله فلا تعتدوها} ،

[871] علَّق ابنُ كثير (2/ 352) على قول ابن عباس بقوله: «وهو ظاهر الآية الكريمة» .

(1) أخرجه مالك -رواية أبي مصعب- 1/ 620، والشافعي 2/ 97 (165 - شفاء العي) ، وعبد الرزاق (11760) ، والبيهقي 7/ 316.

(2) أخرجه عبد الرزاق (11771) ، والبيهقي 7/ 316. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(3) أخرجه عبد الرزاق (11767) .

(4) أخرجه الشافعي 5/ 114.

(5) أخرجه الشافعي 5/ 114، وعبد الرزاق (11770) .

(6) أخرجه الشافعي 2/ 81 (136 - شفاء العي) ، والبيهقي 7/ 317.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت