جـ 3 (ص: 450)
آثار متعلقة بالآية:
6136 - عن أبي ظَبْيانَ، قال: جاء رجل إلى سعد، فقال له: ألا تخرجُ تقاتل مع الناس؛ حتى لا تكون فتنة. فقال سعد: قد قاتلتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى لم تكُنْ فتنةٌ، فأما أنت وذا البَطينُ تريدُون أن أقاتلَ حتى تكونَ فتنةٌ (1) . (2/ 317)
6137 - عن ابن عمر، أنّه أتاه رجلان في فتنةِ ابن الزبير، فقالا: إنّ الناسَ صنعوا، وأنت ابنُ عمر وصاحبُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فما يمنعك أن تخرُجَ؟ قال: يمنعني أنّ الله حَرَّم دمَ أخي. قالا: ألم يقل الله: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} ؟ قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنةٌ، وكان الدينُ لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، ويكون الدين لغير الله (2) . (2/ 316)
6138 - عن نافع، أنّ رجلًا أتى ابنَ عمر، فقال: ما حَمَلَك على أن تَحُجَّ عامًا وتعتمر عامًا، وتترُكَ الجهاد في سبيل الله، وقد علِمْتَ ما رَغَّب الله فيه؟ قال: يا ابن أخي، بُنِي الإسلام على خمس؛ إيمان بالله ورسوله، والصلاة الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. قال: ألا تسمَعُ ما ذَكَرَ الله في كتابه: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9] ، و {قاتلوهم حتى لا تكون فتنة} . قال: فعلنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان الإسلام قليلًا، فكان الرجلُ يُفْتنُ في دينه؛ إمّا قتَلوه، وإما يعذِّبوه، حتى كثُر الإسلامُ فلم تكن فتنة (3) . (2/ 316)
6139 - عن سعيد بن جبير، قال: خرج علينا عبد الله بن عمر، فبَدَرَنا رجلٌ مِنّا يُقال له: حكم، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقول في القتال؟ قال: ثَكِلَتْك أمُّك، وهل تدري ما الفتنة؟ إنّ محمدًا - صلى الله عليه وسلم - كان يقاتل المشركين، وكان الدخول فيه فتنة، وليس بقتالكم على المُلْك (4) . (ز)
6140 - عن عبد الله بن عباس: {فلا عدوان} : فلا سبيل، ولا حُجَّة (5) . (ز)
(1) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(2) أخرجه البخاري 6/ 26 (4513) . وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ، وابن مردويه.
(3) أخرجه البخاري (4514) .
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 327 (1733) .
(5) تفسير الثعلبي 2/ 89، وتفسير البغوي 1/ 214.