جـ 7 (ص: 315)
21306 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عَطِيَّة العَوْفِيّ- في الآية، قال: {شعائر الله} : ما نهى اللهُ عنه أن تُصِيبَه وأنتَ مُحْرِم [1930] (1) . (5/ 164)
21307 - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {لا تحلوا شعائر الله} ، قال: مناسك الحج [1931] (2) . (5/ 164)
21308 - عن مجاهد بن جبر، في قوله: {لا تحلوا شعائر الله} ، قال: معالم الله في الحج (3) . (5/ 164)
21309 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {لا تحلوا شعائر الله} ، قال: القلائد: اللِّحاء في رِقاب الناس والبهائم أمانًا لهم، والصفا والمروة والهدي والبدن كل هذا من شعائر الله، قال أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم: هذا كله من عمل أهل الجاهلية؛ فِعْلُه وإقامتُه، فحرم الله ذلك كله بالإسلام إلا اللحاءَ القلائد ترك ذلك (4) . (5/ 164)
21310 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ ولا الشَّهْرَ الحَرامَ} ، قال أصحابُ محمد - صلى الله عليه وسلم: هذا كله من عمل الجاهلية؛ فعله،
[1930] علَّقَ ابنُ جرير (8/ 23) على قول ابن عباس هذا بقوله: «كأنّ الذين قالوا هذه المقالة وجَّهُوا تأويل ذلك إلى: لا تُحِلُّوا معالم حدود الله التي حَرَّمها عليكم في إحرامكم» .
[1931] علَّقَ ابنُ جرير (8/ 22) على قول ابن عباس هذا -ومثله قول مجاهد- بقوله: «كأنّهم وجَّهوا تأويل ذلك إلى: لا تُحِلُّوا معالم حدود الله التي حَدَّها لكم في حجِّكم» .
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 23. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 22.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(4) تفسير مجاهد ص 298، وأخرجه ابن جرير 8/ 23 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.