فهرس الكتاب

الصفحة 10817 من 16742

جـ 15 (ص: 723)

53966 - عن يحيى بن أبي كثير، قال: إذا كان الغلامُ رَباعيًّا (1) فليستأذن في العورات الثلاث على أبويه، فإذا بلغ الحُلُم فليستأذن على كل حال (2) . (ز)

آثار متعلقة بالآية:

53967 - عن عبد الرحمن بن عوف، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تغلِبَنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم، قال الله تعالى: {ومن بعد صلاة العشاء} ، وإنّما العتمة عتمة الإبل» (3) . (11/ 109)

53968 - عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تغلِبَنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم العشاء، فإنّما هي في كتاب الله العشاء، وإنما يُعْتَم بِحِلاب الإبل» (4) . (11/ 109)

{وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}

53969 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: فأمّا مَن بلغ الحُلُم فإنّه لا يدخل على الرجل وأهله -يعني: مِن الصبيان الأحرار- إلا بإذنٍ على كل حال، وهو قوله: {واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم} (5) . (11/ 104)

53970 - عن عطاء، أنّه سأل عبدَ الله بن عباس: أستأذن على أختي؟ قال: نعم. قلتُ: إنها في حِجري، وإنِّي أُنفِق عليها، وإنّها معي في البيت، أستأذن عليها؟! قال: نعم، إنّ الله يقول: {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم} ، فلم يُؤمَر هؤلاء بالإذن إلا في هؤلاء العورات الثلاث، قال: واذا بلغ الاطفال منكم

(1) الرَباعي من الغلمان: مَن كان طوله أربعة أشبار. المصباح المنير (خمس) .

(2) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2638.

(3) أخرجه أبو يعلى 2/ 173 (868) ، والشاشي في مسنده 1/ 293 (263) ، وابن جرير 17/ 355 واللفظ له.

قال الهيثمي في المجمع 1/ 314 (1758) : «رواه البزار، وأبو يعلى، وفيه راوٍ لم يُسَمَّ، وغيلان بن شرحبيل لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات» . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 2/ 178 (1287) : «مدار حديث عبد الرحمن بن عوف على شيخ عبد العزيز بن أبي روّاد، وهو مجهول» .

(4) أخرجه مسلم 1/ 445 (644) ، وابن أبي شيبة 2/ 197 (8076) واللفظ له.

(5) أخرجه ابن جرير 17/ 358، وابن أبي حاتم 8/ 2637، والبيهقي في سننه 7/ 96. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت