جـ 13 (ص: 162)
والتي هي أحسن: أن يوفر ماله، حتى إذا بلغ أشده دفع إليه ماله إن آنس منه رشدًا (1) . (ز)
43072 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} [الأنعام: 152] ، أي: ثماني عشرة سنة. ومثلها في سورة بني إسرائيل (2) . (ز)
43073 - قال مقاتل بن سليمان: {حتى يبلغ أشده} ، يعني: ثماني عشرة سنة (3) . (ز)
النسخ في الآية:
43074 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: لَمّا نزلت هذه الآية اشتدَّت عليهم، فكانوا لا يخالطونهم في المال، ولا في المأكل، فجَهَدَهم ذلك، فنسختها هذه الآية: {وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح} [البقرة: 220] (4) . (ز)
43075 - قال مقاتل بن سليمان: نسختها: {وإن تخالطوهم فإخوانكم} (5) . (ز)
{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34) }
43076 - عن سعيد بن جبير، في قوله: {إن العهد كان مسئولًا} ، قال: يسأل اللهُ ناقضَ العهد عن نقضه (6) . (9/ 343)
43077 - عن ميمون بن مِهران، قال: ثلاث تُؤَدّى إلى البَرِّ والفاجر: العهد يُوفى إلى البرِّ والفاجر. وقرأ: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولًا} (7) . (9/ 343)
(1) تفسير يحيى بن سلام 1/ 134.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 220.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 530.
(4) أخرجه يحيى بن سلام 1/ 134، وابن جرير 14/ 590 بنحوه، والنحاس في ناسخه 2/ 495.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 530.
(6) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(7) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.