فهرس الكتاب

الصفحة 12341 من 16742

جـ 18 (ص: 69)

دُونِ المُؤْمِنِينَ لا يحل لرجل أن يهب ابنته بغير صداق، قد جعل الله ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة دون المؤمنين (1) . (12/ 88)

62535 - قال مقاتل بن سليمان: {خالِصَةً لَكَ} الهبة، يعني: خاصة لك، يا محمد، {مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} لا تحل هبة المرأة نفسَها بغير مهرٍ لغيرك مِن المؤمنين، وكانت أم شَرِيك قبل أن تهب نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة أبي الفكر الأزدي ثم الدوسي، مِن رهط أبي هريرة (2) . (ز)

62536 - قال يحيى بن سلّام: قوله - عز وجل: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} لا تكون الهبة بغير صداق إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - (3) [5257] . (ز)

آثار متعلقة بالآية:

62537 - عن الحسن البصري: أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قد تطوع على تلك المرأة التي وهبت نفسها له، فأعطاها الصداق (4) . (ز)

{قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}

62538 - عن أُبَي بن كعب -من طريق زياد؛ رجل مِن الأنصار-: أنّ التي أحل الله للنبي من النساء هؤلاء اللاتي ذَكر الله: {يا أيُّها النبي إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ اللّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُن} إلى قوله: {فِي أزْواجِهِمْ} ، وإنما أحل الله للمؤمنين مثنى وثلاث ورباع (5) [5258] . (ز)

[5257] قال ابنُ عطية (7/ 133 بتصرف) : «أجمع الناسُ على أن ذلك لا يجوز، إلا ما روي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف أنهم قالوا: إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر فذلك جائز. فليس في قولهم إلا تجويز العبارة بلفظة الهبة، وإلا فالأفعال التي اشترطوها هي أفعال النكاح بعينه» .

وقال ابنُ تيمية (5/ 253) : «ليس هذا لغيره باتفاق المسلمين» .

[5258] قال ابنُ عطية (7/ 133) : «يظهر من لفظ أبي بن كعب أن معنى قوله: {خالصة لك} يراد به جميع الإباحة؛ لأن المؤمنين قُصِروا على مثنى وثلاث ورباع» .

(1) أخرجه عبد الرزاق 2/ 119 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(2) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 501.

(3) تفسير يحيى بن سلّام 2/ 729 - 730.

(4) علَّقه يحيى بن سلّام 2/ 723، 730.

(5) أخرجه ابن جرير 19/ 134.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت