جـ 18 (ص: 68)
62525 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} ، قال: أحل له ذلك خاصة دون المؤمنين (1) . (12/ 84)
62526 - عن صالح بن مسلم، قال: سألتُ الشعبيَّ عن امرأة وهبت نفسها لرجل. قال: لا يكون، لا تَحِلُّ له، إنما كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - (2) . (ز)
62527 - عن عكرمة مولى ابن عباس، في قوله: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} ، قال: لا تحل الموهوبة لغيرك، ولو أنّ امرأة وهبت نفسها لرجل لم تَحِلَّ له حتى يعطيها شيئًا (3) . (12/ 90)
62528 - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن طاووس- قال: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} ، لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - (4) . (12/ 88)
62529 - عن الحسن البصري -من طريق سليمان بن أرقم- {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} : لا تكون الهبة بغير صداق إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - (5) . (ز)
62530 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق عبد الملك- {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} ، قال في امرأة وهبت نفسها لرجل، قال: لا يصلح إلا بصداق، لم يكن ذلك إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - (6) . (12/ 88)
62531 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} ، يقول: ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير أمر ولِيٍّ ولا مهر، إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ كانت خاصة له من دون الناس (7) . (12/ 90)
62532 - عن مكحول =
62533 - ومحمد بن شهاب الزهري -من طريق عبد الله بن عبيد- قالا: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (8) . (12/ 88)
62534 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق معمر- قال: خالِصَةً لَكَ مِن
(1) تفسير مجاهد (550) ، وأخرجه ابن جرير 19/ 132. وعزا السيوطيُّ نحوه إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم.
(2) أخرجه ابن جرير 19/ 133.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 342 - 343.
(5) أخرجه يحيى بن سلّام 2/ 730.
(6) أخرجه عبد الرزاق (12265) بنحوه، وابن أبي شيبة 4/ 343. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) أخرجه ابن جرير 19/ 132. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 343.