جـ 6 (ص: 193)
17002 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمير مولى ابن عباس- قال: حُرِّم من النسب سبع، ومن الصِّهر سبع. ثم قرأ: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {وبنات الأخت} ، هذا من النسب، وباقي الآية من الصِّهر، والسابعة: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} (1) . (4/ 302)
17003 - عن عبد الله بن عباس -من طريق حيان بن عمير- قال: سبع صهر، وسبع نسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2) . (4/ 302)
17004 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب-، بنحوه، قال: يحرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع. ثم قرأ: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} (3) . (ز)
17005 - عن عمرو بن سالم مولى الأنصار -من طريق مطرف- قال: حُرِّم من النسب سبع، ومن الصهر سبع: {حرمت عليكم أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت} ، ومن الصهر: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد
(1) أخرجه عبد الرزاق (10808) ، والبخاري (5105) ، وابن جرير 6/ 553 - 554، وابن المنذر 2/ 621 من طريق لاحق بن حميد وعكرمة، وابن أبي حاتم 3/ 911، والحاكم 2/ 304، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 158. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد.
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (917) ، وابن أبي شيبة 4/ 289، والبيهقي 7/ 158.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 554.