جـ 20 (ص: 409)
خنزير، يا كلب، يا حمار (1) . (13/ 563)
71726 - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- {ولا تَنابَزُوا بِالأَلْقابِ} ، قال: لا تقُل لأخيك المسلم: يا فاسق، يا منافق (2) . (13/ 564)
71727 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا تَلْمِزُوا أنْفُسَكُمْ ولا تَنابَزُوا بِالأَلْقابِ} يقول: لا يُعيِّر الرجل أخاه المسلم بالملّة التي كان عليها قبل الإسلام، ولا يُسمّيه بغير أهل دينه فإنه {بِئْسَ الِاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإيمانِ} (3) . (ز)
71728 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولا تَنابَزُوا بِالأَلْقابِ} ، قال: تسميته بالأعمال السيئة بعد الإسلام: زانٍ، فاسق (4) [6098] . (ز)
71729 - عن الحسن البصري، {بِئْسَ الِاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإيمانِ} ، قال: أنْ يقول الرجل لأخيه: يا فاسق (5) . (13/ 564)
[6098] اختُلِف في الألقاب التي نهى الله عن التنابز بها في هذه الآية على ثلاثة أقوال: الأول: أنّ المراد: الألقاب التي يكره صاحبها أن يُدْعى بها. والثاني: أنّ المراد: تسمية الرجل بالأعمال السيئة بعد إسلامه وتوبته منها، كـ: يا فاسق، ويا سارق، ويا زانٍ. والثالث: أنّ المراد: تسمية الرجل باسم دينه الذي كان عليه قبل الإسلام، كـ: يا يهوديّ، ويا نصرانيّ.
وذهب ابنُ جرير (21/ 371) إلى صحة كل تلك الأقوال استنادًا إلى دلالة العموم، فقال: «والذي هو أولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب أن يقال: إنّ الله -تعالى ذكره- نهى المؤمنين أن يتنابزوا بالألقاب، والتنابز بالألقاب: هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة، وعمَّ الله بنهيه ذلك، ولم يخصّص به بعض الألقاب دون بعض، فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبز أخاه باسمٍ يكرهه أو صفة يكرهها، وإذا كان ذلك كذلك صحّت الأقوال التي قالها أهلُ التأويل في ذلك التي ذكرناها كلّها، ولم يكن بعض ذلك أولى بالصواب من بعض؛ لأنّ كلّ ذلك مما نهى الله المسلمين أن ينبز بعضهم بعضًا به» .
وقال ابنُ عطية (8/ 17) : «وليس من هذا قول المحدِّثين: سليمان الأعمش، وواصل الأحدب، ونحوه مما تدعو الضرورة إليه، وليس فيه قصْد استخفاف ولا أذًى» .
(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(2) أخرجه عبد الرزاق 2/ 232، وابن جرير 21/ 370 بنحوه من طريق سعيد أيضًا. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 95.
(4) أخرجه ابن جرير 21/ 370.
(5) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.