فهرس الكتاب

الصفحة 4773 من 16742

جـ 7 (ص: 557)

22430 - قال مقاتل بن سليمان: {والسّارِقُ والسّارِقَةُ فاقْطَعُوا أيْدِيَهُما} ، يعنى: أيمانهما من الكُرْسُوع (1) (2) .

{جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(38)}

22431 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {جزاء بما كسبا نكالا من الله} ، قال: لا تَرْثُوا لهم فيه؛ فإنّه أمرُ اللهِ الذي أمرَ به. =

22432 - قال: وذُكِر لنا: أنّ عمر بن الخطاب كان يقول: اشتدُّوا على السُّرّاق، فاقطعوهم يدًا يدًا، ورجلًا رجلًا (3) . (5/ 295)

22433 - قال مقاتل بن سليمان: {جَزاءً بِما كَسَبا} يعنى: سَرَقا، {نَكالًا مِنَ اللَّهِ} يعنى: عقوبة من الله قطع اليد، {واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (4) . (ز)

آثار متعلقة بالآية:

22434 - عن عمرو بن شعيب، قال: إنّ أوَّلَ حدٍّ أُقِيم في الإسلام لِرَجلٍ أُتِيَ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرَق، فشُهِد عليه، فأمَر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُقطَعَ، فلما حُفَّ الرجلُ (5) نُظِر إلى وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كأنما سُفِيَ (6) فيه الرَّماد، فقالوا: يا رسول الله، كأنّه اشتَدَّ عليك قطعُ هذا، قال: «وما يمنعني وأنتم أعوان للشيطان على أخيكم» . قالوا: فأَرْسِلْه. قال: «فهلّا قبل أن تَأتيَني به، إنّ الإمام إذا أُتِىَ بحدٍّ لم ينبغِ له أن يعطِّلَه» (7) . (5/ 296)

22435 - كان عامر الشعبي =

22436 - وعطاء، يقولان: إذا رَدَّ السرقة قبل أن يُقْدَر عليه لم يُقْطَع؛ لقوله: {إلّا الَّذِينَ تابُوا مِن قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} الآية (8) . (ز)

(1) الكُرْسُوع: طرف رأس الزَّندِ مما يلي الخِنصَرَ. النهاية (كرسع) .

(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 473 - 474.

(3) أخرجه ابن جرير 8/ 410. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ بلفظ: اشتدوا على الفُسّاق واجعلوهم يدًا يدًا، ورجلًا رجلًا.

(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 473 - 474.

(5) حف الرجل: أي: أحدقوا به. لسان العرب (حفف) .

(6) سُفِيَ الرماد في وجهه: تَغيَّرَ. تاج العروس (رمد) .

(7) أخرجه عبد الرزاق 7/ 313 (13318) مرسلًا.

(8) تفسير الثعلبي 4/ 63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت