جـ 10 (ص: 89)
أحكام متعلقة بالآية:
30929 - عن عبد الله بن عمر: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعَل للفارس سهمين، وللراجل سهمًا (1) .
30930 - عن مكحول الشامي، يَرْفَعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا سَهْمَ مِن الخيل إلا لفرسَيْن، وإن كان معه ألفُ فرس، إذا دخَل بها أرضَ العدو» . قال: قَسَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر للفارس سَهْمَين، وللراجل سهم (2) . (7/ 133)
30931 - عن عبد الله بن عباس، قال: كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - شيءٌ واحدٌ في المَغْنَم يَصْطَفيه لنفسِه؛ إما خادم، وإما فرس، ثم نصيبُه بعد ذلك مِن الخُمُس (3) . (7/ 132)
30932 - عن عامر الشعبي -من طريق مُطَرِّف- قال: كان سهمُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يُدْعى الصَّفِيَّ، إن شاء عبدًا، وإن شاء فرسًا، يختارُه قبل الخُمُس، ويُضْرَبُ له بسهمِه إن شهِد وإن غاب، وكانت صَفِيَّةُ ابنة حُيَيٍّ من الصَّفِيِّ (4) .
30933 - عن محمد بن سيرين - من طريق أشْعَث- قال: في المَغْنَم خُمُس لله، وسَهْم للنبي - صلى الله عليه وسلم - والصَّفِيُّ، كان يُصْطَفى له في المغنم خيرُ رأسٍ مِن السَّبْي، إن سَبيٌ وإلا غيرُه، ثم يُخرِجُ الخمس، ثم يُضرَبُ له بسهمِه -شهِد أو غاب- مع المسلمين بعدَ الصَّفِيِّ (5) . (7/ 131)
30934 - عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «رَغِبْتُ لكم عن غُسالة الأيدي؛ لأن لكم في خُمُس الخمُس ما يُغْنِيكم، أو يَكْفِيكم» (6) . (7/ 128)
(1) أخرجه عبد الرزاق 5/ 185 (9320) .
في إسناده عبد الله بن عمر العمري، قال ابن حبان في المجروحين 1/ 499: «فَحُش خطؤه؛ فاستحق الترك» . وقال ابن حزم في المحلى 7/ 330: «فيه عبد الله بن عمر الذي يروي عن نافع، في غاية الضعف» . وقال البيهقي في السنن: «عبد الله العمري كثير الوهم» ، وقال المُعَلِّمِيُّ في التنكيل 2/ 77: «شك فيه العمري، وهو مع ذلك كثير الخطأ» .
(2) أخرجه عبد الرزاق 5/ 184 (9316) مرسلًا.
(3) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9485) ، وابن أبي شيبة 12/ 433 مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 432.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1705 (9093) .
قال ابن كثير في تفسيره 4/ 64: «هذا حديث حسن الإسناد، وإبراهيم بن مهدي هذا وثَّقه أبو حاتم، وقال يحيى بن معين: يأتي بمناكير» .